أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 140 لسنة 2025 يتعلق بضرورة إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى.
ونص القرار الوزاري على إضافة نص جديد إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2018 على النحو التالي: «تضاف بيانات وسائل الاتصال والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة».
وشددت المادة من القرار على جميع المقيدين في السجل التجاري بضرورة التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المادة الأولى من القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف القرار أن بيانات وسائل الاتصال للشركة او المؤسسة تعد من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري، وتعتبر جزءا أساسيا منه وشرطا لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الإخطارات والإعلانات والمراسلات، ويتعين على جميع الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار.
ومنح القرار المخولين بالضبطية القضائية وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية والتحقق من صحة البيانات، على أن يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص لحين الامتثال لأحكام المادة الثالثة من القرار.